38

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Penyiasat

مصطفى محمود أبو صوى

Penerbit

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

فرق بين (تقديم لفظ)1 الشراء (أو)2 البيع.

مسألة 24

إذا قال : لمّا بعتك (هذا المبيع)3 ولم (أكن)4 بالغاً، وقال البائع: بل كنت بالغاً ولا بيّنة، ما الحكم؟

الجواب: (الأصل)5 عدم البلوغ وكذا إذا ادعى الجنون وكان قد عهد مجنوناً واحتمل (صدقه)6 فالقول قوله.

مسألة 25

هل يصح أن يعقد البيع بين الغائبين بالمكاتبة كما يصح أن يكتب (إلى المرأة في التخيير)7 ويعتبر مفارقة المكتوب إليه مجلسه.

الجواب: يصح البيع بالمكاتبة وإذا قبل المكتوب إليه ثبت له الخيار في مجلس القبول، ويتمادى خيار (الكاتب)8 أيضاً إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو حفظ (فيه)9

1 - د: هذا.

2 - د: و.

3 - زيادة في ع.

4 - د: أك

5 - د: إن الأصل.

6 - د: قوله.

7 - د: بالتخيير.

8 - د: المكاتب.

9 - د: ما فيه.

35