Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
إذا لم يعرف فرائض الصلاة من سننها فإن كانت (صلواته)1 تصح فقد يؤدي فرضاً بنية النفل، فإن كان ذلك لا يصير (كما)2 إذا جلس (في الرابعة فظن أنها الجلسة الأولى)3 فما الحكم فيه إذا سلم من اثنتين (فظن)4 أنه (سلم)5 من أربع ثم صلى اثنتين معتقداً (أنهما)6 سنة.
الجواب : (العامي) الذي لا يميز بين (الفرائض والسنن)8 تصح صلاته ولكن (بشرط أن ينفك)9 عن قصد (التنفل)10 بما هو مفروض، فإن قصد (عند فرض)11 أن يتنفل به لم يعتد به وإن غفل عن التفصيل (فالنّية الجملية)12 في ابتداء الصلاة كافية للاعتداد (والله أعلم)13.
د: صلوه.
د: سقطت من ع.
د: في الركعة الرابعة يظن أنها الخامسة أو الأولى.
د: يظن.
د: مسلم.
د: أنها.
د: إن العامي.
د: الفرض والسنة.
د: يشترط أن ينتقل.
د: النفل.
د: سقطت من د.
د: فنية الجملة.
زيادة في ع.
27