Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Editor
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Editor
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
التبست عليه وفي نظائره (إذ الرضى)1 باللفظ المزيل (للملك شرط)2 ولم يوجد (فهو)3 كما إذا كان اسم امرأته طالق (واسم عبده عتيق)4 فقال يا طالق ويا عتيق أو قال لغيره هي طالق وهو عتيق لم ينفذ الطلاق والعتق.
إذا قال لعبده افرغ من هذا العمل وأنت حر ثم قال أردت حراً من العمل دون العتق هل يعتق ولا يقبل منه أم لا؟
الجواب: يقبل بينه وبين الله تعالى ولا يقبل في الظاهر (والله سبحانه أعلم)5
د: إذا أرضاه.
د: لملكه شرطه.
سقطت من د.
د: واسم عبده حراً أو عتيق.
سقطت من ع.
130