Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Editor
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Editor
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
إذا (أقاما)1 الشهادة على إنسان معتمدين في ذلك على الاسم والنسب (فقال)2 ذلك الإنسان أنا موافق في الاسم والنسب غير أني لم أشهدكما، (فقالا عرّفنا)3 إيّاه فلان (فكذبهما)4 المعرف (وقال)5 لم (أعرفكما)6 كيف الحكم بالشهادة؟
الجواب: لا يحكم بهذه الشهادة.
إذا شهدا عند الحاكم بشهادة قديمة ولم نعلم من حالهما (أنهما يعتمدان)7 على معرفة الخط أو هما ذاكران لحال التحمل، هل يجوز أن يسألهما.
الجواب: إذا رأى الحاكم السؤال عن ذلك لزم الجواب لدفع الارتياب.
د: قاما.
د: وقال.
د: قالا لكن عرفنا.
د: وكذبهما.
د: فقال.
د: أعرف إليكما شيئاً.
د: أنهما لا يعتمدان.
120