Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة (جارية)1 باستعماله، فإن جاوز العادة واستكثر منه ضمن، وإن لم يجاوز فلا ضمان عليه (لأن)2 وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل.
إذا افتصد إنسان فجاء (آخر)3 (فمنعه)4 من (شده)5 حتى مات هل يجب عليه القود؟ وإن طلبت الدية (فما)6 يجب؟
الجواب: (إنه)7 يجب القصاص لأنه طريق يقصد به القتل غالباً وإن أنكر هذا من حيث أن الصادر منه منع محض (عن دفع المهلك)8 رُدَّ هذا الإنكار بمنعه (عن)9 تناول الطعام الحاضر حتى يموت جوعاً والجوع ينبعث من باطنه والأكل دفع له والمنع من الدافع كان سبباً للقصاص.
1- د: جائزة.
2- ع: لا.
3- ع: إنسان.
4- د: ومنعه.
5- د: سده.
6- د: فماذا.
7- سقطت من ع.
8- د: غير دفع التهلكه.
9- د: غير.
110