Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
(من الجانبين)1 وإن اتفق خروجهما في وقت واحد من غير (ترافق)2 واستخدام، بل على سبيل الاتفاق (لم)3 يقع الطلاق.
كيف المذهب فيه إذا شهد ذمیان (على ذمي أنه قتل ذميًّا)4 فحكم الحاكم بشهادتهما، (وأسلم)5 المشهود عليه قبل الاستيفاء ثم رفع إلى شافعي المذهب، هل ينقض الحكم؟
الجواب: (إن)6 الحكم بوجوب القصاص قبل استيفائه (مزلزل)7 فليس للشافعي أن يستوفي هذا القصاص.
إذا قتل في المحاربة، ثم سرق فقطع فيها فمات، هل يسقط بذلك حق الورثة من الدية؟
الجواب: (موته لا بالقتل في المحاربة كموته حتف
د: في الحالتين.
ع: توافق.
د: ولم.
د: بالقتل.
د: فأسلم.
سقطت من ع.
د: متزلزل.
106