96

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

[١١] مسالة وقعت بدمشق المحروسة

[ز: ٤ / ب] في رجل بيده وقف موقوف عليه أيام حياته لا يشاركه فيه مشارك، ثم من بعده على أولاده ثم (١) على جهة متصلة، فاستمر متناولاً له من غير منازع إلى أن توفي في شهر شعبان سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة، وخلف بنتين وثلاث بنات ابن.

فادعى عقيب وفاته عند بعض الحكام النافذ حكمهم متكلم عن (٢) بنات الابن جائز سماع دعواه شرعاً [ظ: ٩/ أ] على أحد (٣) بنتي الميت، وطلب مشاركتها ومشاركة أختها في الوقف المنتقل عن أبيها.

فحكم الحاكم المذكور بدخول بنات ابن الميت مع عمتيهن في تناول الوقف وأنهن يتناولن نصيب أبيهن الذي لو كان حياً لتناوله، لما رآه في مذهبه في مقتضى شرط الواقف، وما أفتى به فقهاء مذهبه في ذلك بعد اعتبار ما يجب اعتباره شرعاً.

ونفذ الحكم (٤) المذكور حكام المذاهب الأربعة لكونه حكماً بمجتهد فيه، سائغ في محل الخلاف، وقضوا بموجبه، ثم ظهر بعد ذلك مكتوب صورة محضر؛ مضمونه أن الحاكم فلاناً حكم بانفراد

(١) ((ثم)) زيادة من ((ظ)).

(٢) في ((ظ)): ((على))، والمثبت من الأصل وهو الصواب.

(٣) كذا في الأصل و((ظ))، ولعل الأولى: ((إحدى)).

(٤) في الأصل: ((الحاكم))، والمثبت من ((ظ)) وهو الأولى.

95