72

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Penyiasat

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

[٣] مسألة وردت من بلاد(1) الخليل عليه الصلاة و السلام

في نصرانيٍّ ذِميٍّ علا بناؤُه على بناءِ جارِهِ المسلمِ، ثُمَّ بَاعَهُ من مسلمٍ قبل حُكمِ الحاكمِ عليه بالهدْمِ، فهل يَستقرُّ ذلكَ بيدِ المسلمِ على حالِهِ أم يُهدَمُ بناءً على أنَّه لم يصحَّ بيعُه حيث كان مُسْتَحقَّ الهدمِ؟

* فلم أَجِدِ المسألةَ مسطورةً في شيءٍ من كتبِ أصحابِنا المعتبرةِ، فكتبتُ فيها بعد التَّروِّي والاستخارةِ :

أنَّه لا يُنقَضُ ذلكَ البناءُ والحالةُ ما ذُكِرَ؛ لزوالِ العلَّةِ التي كان يُنقَضُ من أجلها، والحكمُ المعلَّلُ بشيءٍ يزولُ بزوالِ عِلَّتِهِ، وإذا كان الذِّميُّ إذا تَمَلَّكَ من مسلمٍ داراً عاليةً على مسلمٍ نُقِرُّهُ عليها على الأصحِ، ولا [ظ: ٤ / ب] ننقضُها مع وجودِ المفسدةِ التي يُنْتَقَضُ لأجلها، فلأنْ يُقَرَّ المسلمُ على ما بناهُ الذِّميُّ ثُمَّ انتقلَ عنه إلى المسلمِ بطريقِ الأولى.

ثم وجدتُ بعدَ كَتْبِ هذا الجوابِ فِي فَتَاوى الشيخِ تقيِّ الدينِ ابنِ الصلاح رحمه اللّه قد أجاب في مسألة صورتها (٢):

في يهوديِّ رَفَعَ بنيانه على مسلمٍ قدرَ خمسةِ أذرع، ثُمَّ رفعَ المسلمُ بعدَ ذلكَ بِناءَهُ بأيَّام حتى علا على بناءِ اليهوديِّ، فهل يَسقُطُ حقُّ الشَّرِعِ من هَدمِ ما رَفَعَهُ اليهوديُّ أم لا؟


(١) كذا في ((ظ))، ولعل الأولى: ((بلد)) كما سيأتي في أكثر من موضع من هذا الكتاب.

(٢) ((فتاوى ابن الصلاح)) (٢ / ٤٦٦)، مسألة رقم (٤٣٧).

71