117

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

* الجواب :

نعم يُنكِرُ عليه بطريقِهِ، والنَّقلُ المذكورُ عن أبي حنيفةَ غيرُ معروفٍ؛ بل المصرَّحُ(١) به في كُتْبِهِم وغيرِها عنهم الاتفاقَ على تحريمِ لُبسِهِ حالةَ الرفاهية، وقد نقلَ غيرُ واحدٍ الإجماعَ على ذلك.

وإنما الخلافُ في الافتراشِ والتوسُّدِ، فجوَّزَهُ أبو حنيفةَ، وكرهَهُ أبو يوسفَ ومحمدٌ، والجمهورُ قالوا بتحريمِه لأنه لبس ذلك الشيء بحسبه، والله أعلم.

***

[٢٠] السؤال التاسع

في قول الإمامِ الرَّافِعِيِّ والشيخِ محيي الدِّينِ النَّوَويِّ - رحمهُ الله عليهما - أنَّ الزيادةَ على خمسةِ أثوابٍ في الكفنِ مكروهةٌ على الإطلاقِ، فهلْ مرادُهما كراهةُ تنزيهِ أم تحریمِ؟

* الجواب [ز: ١٠ / أ]:

المراد به كراهةُ التنزيهِ، صرَّحَ به الشيخُ محيي الدين - رحمه الله - في ((شرح المهذب))(٢) فقال:

((قال المصنفُ والأصحابُ: يُكرَهُ لأنه سَرَفٌ، ولم يقولوا إن الزيادةَ حرام، مع أنَّها إضاعةُ مالٍ غير مأذونٍ فيه، ولو قال به قائل: لم

(١) في الأصل: ((صرح))، والمثبت من ((ظ))، وهو أولى.

(٢) ((المجموع في شرح المهذب)) (٥ / ١٥٣).

116