241

Fatawa

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Penerbit

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Genre-genre

Fatwa

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1984) :

س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي

Halaman 222