Fatawa
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Penerbit
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genre-genre
Fatwa
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa
Lajna Daima d. 1450 AHفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Penerbit
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Genre-genre
أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (1) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (2) » صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
Halaman 204