أنا صاحب شركة سيارات تأجير فهل أزكي على أقيام السيارات؟ أم الزكاة على دخل السيارات؟ ومتى أحسب ذلك؟
الجواب:-
حيث إن السيارات لم تعرض للبيع وإنما هي للاستعمال أو التأجير فلا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم الحول على الأجرة، والأفضل أن تزكي الأجرة آخر كل سنة ولو لم يتم الحول على بعضها، إذا تم الحول على بعضها وبلغ النصاب، ومثل السيارات جميع ما يعد للإيجار، كالدور والعمارات والدواب والأدوات والمعدات، فإن الزكاة في أجرتها والله أعلم.
50 / 2
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية