وأما البسطار، فهو لباس يصنع من الربل، أو من مادة الإطارات، أو من الباغات، ويكون طويل الطرف غالبًا، بحيث إنه يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه، وكثيرًا ما يلبسه الجنود من الشرط المجندين في الدفاع المدني، أو التجنيد للقتال، أو الحرس الوطني، أو رجال الأمن؛ فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم، فمتى كان ساترًا للمفروض، لا يبدو من القدم شيء، بحيث ينضم طرفه على الساق، ويبقى على القدمين مدة المسح، وهي يوم وليلة لا يخلع، فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه، فأما إن كان ظاهره أو ساقه واسعًا، بحيث يرى منه بعض القدم، أو يمكن إدخال اليد بينه وبين الساق إلى الكعبين، فلا يمسح عليه، إلا أن يكون تحته شراب فيمسح على الشراب مباشرة، وذلك لأن الناس يختلفون، فمن كان دقيق الساقين، وكان البسطار واسع الطرف، لم ينضم على ساقه، بل يبدو بعض القدم كالكعبين، فليس له المسح، إلا إن لبس تحته شرابًا صفيقًا، فإنه يخلع البسطار ويمسح على الشراب، كما يفعل صاحب الكنادر، وهكذا يفعل مع كل لباس على القدم من أنواع المصنوعات، حيث يشترط للمسح عليه أن يكون طاهرًا، وأن يكون مباحًا، وأن يستر محل الفرض، فلا يبدو منه شيء، وأن لا يخلعه إلا عند انتهاء المدة، والله أعلم.
1 / 57
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية