السؤال:-
هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟
الجواب:-
يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة، وفيه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. ثم حديث المغيرة، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. وذكر الشارح أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين.
1 / 52
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية