السؤال:-
ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالنبي ﷺ أو الكعبة وماذا أقول لمن يفعل ذلك؟
الجواب:-
يحرم الحلف بغير الله، فقد روى البخاري وغيره عن عمر ﵁ أنه كان يحلف بأبيه، فسمعه النبي ﷺ فقال: (لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) وقال ﷺ (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وقال ﷺ (من حلف بالأمانة فليس منا) ونهى من كان يحلف بالكعبة. وقال (قولوا ورب الكعبة) وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم بهذه الصفة يختص بالله تعالى فمن عظم الولي أو النبي ﷺ أو السيد البدوي أو نحوهم وحلف به دون الله فقد عظم غير الله فيكون ذلك شركا، وقد ثبت أنه ﷺ قال: (من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) أي ليجدد توحيده كفارة لهذا الشرك وعليه التوبة وعدم الرجوع إلى الحلف بغير الله كالحياة والشرف ونحو ذلك والله أعلم.
18 / 34