إمرأة طهرت قبل صلاة الظهر، فلم تغتسل إلا عند أذان العصر فما الحكم؟
الجواب:-
عليها أن تقضي صلاة الظهر، حيث إنها أدركت وقتها، فيلزمها قضاؤها ومتى طهرت بعد صلاة العصر، فإنها تغتسل وتقضي الظهر والعصر، لأن وقتهما واحد، أي تجمع العصر مع الظهر، فمن أدرك وقت الأخيرة لزمته الصلاتان، وكذا لو طهرت في الليل ولو في آخره قبل طلوع الفجر، فإنها تقضي صلاتي المغرب والعشاء، فإن وقتهما واحد، فإن طهرت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، لزمها قضاء صلاة الفجر، ولو لم تغتسل إلا بعد الإشراق، وقد نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة والله أعلم.
13 / 42
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية