نحن مدرسون في مدرسة ابتدائية في إحدى الهجر، وطلاب تلك الهجرة يهدون لنا السمن، والأقط، واللبن، والكمأة ... وأحيانًا نحن نطلب منهم ذلك، ونأخذه منهم فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:-
نرى المنع من قبول مثل هذه الهدايا، مخافة أن المدرس يميل مع هذا الطالب الذي أهدى له، فيتغاضي عن ذلك التلميذ متى غاب، فلا يغيبه، أو يعتذر عنه، وقد يزيد له في درجات أعمال السنة، أو الاختبار النهائي، أو نحو ذلك، فمتى ترتب على قبول الهدايا مثل هذه المعالمة لم يجز قبولها، ومتى علم الأستاذ من نفسه أنه لا يميل مع أحد، ولا يفضل هذا على هذا، وأنه يقوم بمعاملتهم بما يستحقونه، فلا مانع من قبول الهدايا لقوله في الحديث "تهادوا تحابوا" "فإن الهدية تسل السخيمة" أي الضغائن والبغضاء من القلوب، وقد تكون الهدايا معنوية كالفوائد، والعلوم المفيدة، والله أعلم.
7 / 34
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية