Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Penyiasat
موفق عبد الله عبد القادر
Penerbit
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fatwa
@ إِذا كَانَ ذَلِك خَبرا عَن ميت بِأَنَّهُ لَا يلْزمه وَلَا يخْتَص ذَلِك كَمَا قَالَه فَإِن الْمُفْتِي على مَذْهَب الْمَيِّت قد تغير جَوَابه على مذْهبه وَالله أعلم
السَّابِعَة لَهُ أَن يستفتي بِنَفسِهِ وَله أَن يُقَلّد ثِقَة يقبل خَبره لِيَسْتَفْتِيَ لَهُ وَيجوز لَهُ الِاعْتِمَاد على خطّ الْمُفْتِي إِذا أخبرهُ من يَثِق بقوله أَنه خطه أَو كَانَ يعرف خطه وَلم يتشكك فِي كَون ذَلِك الْجَواب بِخَطِّهِ وَالله أعلم
الثَّامِنَة يَنْبَغِي للمستفتي أَن يحفظ الْأَدَب مَعَ الْمُفْتِي ويبجله فِي خطابه وسؤاله وَنَحْو ذَلِك وَلَا يوميء بِيَدِهِ فِي وَجهه وَلَا يَقُول لَهُ مَا تحفظ فِي كَذَا وَكَذَا أَو مَا مَذْهَب إمامك الشَّافِعِي فِي كَذَا وَكَذَا وَلَا يَقُول إِذا أَجَابَهُ هَكَذَا قلت أَنا وَكَذَا وَقع لي وَلَا يقل لَهُ أفتاني فلَان أَو أفتاني غَيْرك كَذَا وَكَذَا وَلَا يَقُول إِذا استفتي فِي رقْعَة إِن كَانَ جوابك مُوَافقا لما أجَاب فِيهِ فاكتبه وَإِلَّا فَلَا تكْتب وَلَا يسْأَله وَهُوَ قَائِم أَو مستوفزا أَو على حَالَة ضجر أَو هم أَو غير ذَلِك مِمَّا يشغل الْقلب وَيبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين وبالأولى فَالْأولى على مَا سبق بَيَانه
وَقَالَ الصَّيْمَرِيّ إِذا أَرَادَ جمع الجوابات فِي رقْعَة قدم الأسن والأعلم وَإِن أَرَادَ إِفْرَاد الجوابات فِي رقاع فَلَا يُبَالِي بِأَيِّهِمْ بَدَأَ وَالله أعلم
التَّاسِعَة يَنْبَغِي أَن تكون رقْعَة الإستفتاء وَاسِعَة ليتَمَكَّن المستفتي من اسْتِيفَاء الْجَواب فَإِنَّهُ إِذا ضَاقَ الْبيَاض آختصر فأضر بذلك بالسائل وَلَا يدع الدُّعَاء لمن يُفْتِي إِمَّا خَاصّا إِن خص وَاحِدًا باستفتائه وَإِمَّا عَاما إِن استفتى الْفُقَهَاء مُطلقًا وَكَانَ بَعضهم يخْتَار أَن يدْفع الرقعة إِلَى الْمُفْتِي منشورة وَلَا يحوجه إِلَى نشرها ويأخذها من يَده إِذا أفتى وَلَا يحوجه إِلَى طيها وَيَنْبَغِي أَن يكون كَاتب الاستفتاء مِمَّن يحسن السُّؤَال ويضعه على الْغَرَض مَعَ إبانة الْخط وَاللَّفْظ وصيانتهما عَمَّا يتَعَرَّض للتصحيف كنحو مَا حُكيَ أَن مستفتيا استفتى بِبَغْدَاد فِي رقْعَة عَمَّن قَالَ أَنْت طَالِق إِن ثمَّ أمسك عَن ذكر الشَّرْط لأمر لحقه فَقَالَ مَا تَقول السَّادة الْفُقَهَاء فِي رجل قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق إِن ثمَّ وقف عِنْد إِن يَعْنِي ثمَّ
1 / 91