Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Penerbit
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
@ قلت عِنْدِي لَا يجب الضَّمَان إِذا أنْفق مِنْهُ على ذمِّي كَمَا يُكفن مِنْهُ الذِّمِّيّ بِلَا ضَمَان أما من سهم الصَّدقَات إِذا سرق يجب الْقطع وَكَذَلِكَ الْمُسلم الْغَنِيّ إِذا سَرقه يجب الْقطع وَلَو سَرقه فَقير لم يقطع قَالَ وَكَذَلِكَ مَا صرف إِلَى بَيت المَال من مَال مُسلم مَاتَ لَا وَارِث لَهُ فَسرق ذمِّي يقطع قَالَ وَهَذَا عِنْدِي يُمكن بِنَاؤُه على أَنه مَوْضُوع فِي بَيت المَال على طَرِيق الْإِرْث للْمُسلمين بإخوة الْإِسْلَام على طَرِيق أَنه مَال ضائع وَجْهَان فَإِن قُلْنَا أَنه يصرف إِلَيْهِ بطرِيق الْإِرْث للْمُسلمين يقطع لزن الذِّمِّيّ لإن يَرث الْمُسلم وَإِن قُلْنَا أَنه يصرف إِلَيْهِ على أَنه مَال ضائع فَلَا يقطع وَالْمَال الْمَوْقُوف إِذا سرق عِنْدِي لَا يقطع لِأَنَّهُ لَيْسَ مَمْلُوك حَقِيقَة فَإِن الْوَقْف ينْقل إِمَّا إِلَى الله كَالْعِتْقِ فَإِن قُلْنَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ لجَاز أَن يقطع وَأما عِلّة الْوَقْف إِذا سرق فَإِن كَانَ على جمَاعَة متعينين فسرقه يقطع وَإِن سرق وَاحِد مِنْهُم لَا يقطع وَإِن كَانَ على فُقَرَاء متعينين فَإِن سَرقه فَقير لم يقطع وَإِن سَرقه غَنِي قطع وَكَذَلِكَ إِن سرق من خمس الْغَنِيمَة وَمن نصيب الْيَتَامَى وَهُوَ غَنِي قطع قَالَ وَلَو سرق مُسْتَحقّ الزَّكَاة من مَال من عَلَيْهِ الزَّكَاة إِن سرق من غير جنسه قطع وَإِن سرق من جنسه إِن قُلْنَا تتَعَلَّق الزَّكَاة بِالذِّمةِ فَهُوَ كَمَا لَو سرق رب الدّين من مَال الْمَدْيُون وَإِن قُلْنَا بِالْعينِ فَلَا يقطع كَالْمَالِ الْمُشْتَرى يحْتَمل أَن يكون لِأَن حَقه غير مُتَعَيّن فِي ذَلِك حَقِيقَة بِدَلِيل أَن للْمَالِك أَدَاؤُهُ من مَوضِع آخر بِخِلَاف المُشْتَرِي
١٠٩٩ - مَسْأَلَة رجل هتك حرْزا لَا مَال فِيهِ فجَاء الْمَالِك وَوضع فِيهِ مَال فَسرق قَالَ لَا يقطع لِأَن الْمَالِك وضع المَال فِي غير حرز وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْجِدَار قد انْهَدم من الْحِرْز وَلم يعرف الْمَالِك فَوضع مَالا فَسرق لَا قطع قَالَ وَلَو هتك الْحِرْز وَفِيه مَال فَدخل الْمَالِك بِحَال لم يكن فِيهِ حَالَة النقب فَوضع فِيهِ فَأخذ السَّارِق ذَلِك المَال دون مَا كَانَ فِيهِ وَقت النقب لَا قطع لِأَن هَذَا المَال وَضعه الْمَالِك فِي جُزْء مَمْلُوك
١١٠٠ - مَسْأَلَة إِذا سرق نِصَابا من بيُوت مُخْتَلفَة وَكَانَ ذَلِك الْبَيْت
2 / 701