Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Penerbit
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
@ الْجَارِيَة لم يَصح وَلَو قَالَ زَوجهَا بِخَمْر أَو خِنْزِير وسمى مَجْهُولا فَزَوجهَا بِأَلف دِرْهَم من نقد الْبَلَد إِن كَانَ الْمُسَمّى قدر مهر مثلهَا صَحَّ النِّكَاح والمسمى وَإِلَّا فَلَا وَإِذا وكل وَكيلا فَقَالَ خَالع امْرَأَتي فخالع الْوَكِيل على غير نقد الْبَلَد لَا يَصح لِأَن مُطلق التَّوْكِيل يَقْتَضِي المخالعة بِنَقْد الْبَلَد
٩٦٧ - مَسْأَلَة إِذا وكل بتزويج ابْنَته فَقَالَ لَا تزوج إِلَّا بِشَرْط أَن يتكفل فلَان صَدَاقهَا أَو قَالَ إِلَّا بِشَرْط أَن يرْهن عَبده الْفُلَانِيّ أَو قَالَ زَوجهَا بِشَرْط أَن تَأْخُذ كَفِيلا يَصح وعَلى الْوَكِيل أَن يشْتَرط فِي العقد الْكَفِيل وَالرَّهْن فَإِن لم يشْتَرط لَا ينْعَقد النِّكَاح وَكَذَلِكَ فِي البيع ثمَّ إِن شَرط الْوَكِيل فِي العقد فَلم يتكفل فلَان وَلَا رهن لَا خِيَار فِي النِّكَاح وَيثبت فِي البيع وَلَو قَالَ زَوجهَا بِأَلف وَخذ كَفِيلا أَو بِعْ بِأَلف وَخذ كَفِيلا فَالْبيع وَالنِّكَاح جَائِز بِلَا شَرط ثمَّ أَخذ الْكفَالَة أَمر فِي النِّكَاح لِأَنَّهُ شَرط عَلَيْهِ أَن يشرط فِي العقد بل أقرّ بأمرين وَلم يتَمَثَّل هُوَ أَحدهمَا وَلَو قَالَ لأتزوجها إِذا لم يتكفل فلَان وَجب أَن لَا يَصح التَّوْكِيل لِأَنَّهُ لَا صِحَة للوكالة وَالْكَفَالَة إِلَّا بعد العقد وَقد منع العقد إِلَّا بِالْكَفَالَةِ
٩٦٨ - مَسْأَلَة إِذا استئذنت الْبكر فِي التَّزْوِيج من رجل معِين فَسَكَتَتْ أَو أَذِنت صَرِيحًا وَلم تعرف أَن الزَّوْج لَيْسَ بكفؤ بِأَن كَانَ فَاسِقًا أَو ابْن مولى صَحَّ النِّكَاح وَيثبت لَهَا حق الْفَسْخ
٩٦٩ - مَسْأَلَة امْرَأَة تضرب صَبيا قَالَ لَهَا زَوجهَا لست بِمسلمَة فَقَالَت لَا لَا يكون هَذَا ردة لِأَن المُرَاد مِنْهُ لَيْسَ هُوَ الْكفْر لَكِن شَفَقَة الْإِسْلَام
٩٧٠ - مَسْأَلَة لَو تزوج أم ولد فولده مِنْهَا فِي حكم أم الْوَلَد رَقِيق للسَّيِّد فَإِن كَانَ الزَّوْج حرا مِمَّن لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة فَالنِّكَاح فَاسد وَالْولد أَيْضا رَقِيق لِأَنَّهُ جهل بالحكم كَمَا لَو ظن الْحر أَنه إِذا نكح أمة يكون وَلَده مِنْهَا
2 / 664