621

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
- مَسْأَلَة لَو أودع كتابا من إِنْسَان فَقَرَأَ فِيهِ ضمن فَإِن غصب مِنْهُ بعده فَعَلَيهِ الضَّمَان لِأَن الْقِرَاءَة من الْكتاب انْتِفَاع بِهِ ﷺ َ - بَاب قسم الصَّدقَات
إِنَّمَا يجوز صرف الصَّدَقَة إِلَى الْفَقِير والمسكين إِذا لم يكن لَهُ كسب يُعينهُ فَإِن كَانَ لَهُ كسب يُعينهُ فَلَا يجوز قَالَ أما الْغَارِم يجوز الصّرْف إِلَيْهِ وَإِن كَانَ لَهُ كسب يُؤَدِّي دينه لِأَن الْغَارِم لَا يُؤمر بالكتساب لقَضَاء الدّين وَكَذَلِكَ الْمكَاتب يجوز الصّرْف إِلَيْهِ مَعَ كَونه كسوبا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تعلق بِهِ الدّين وَالسَّيِّد لَا يصير إِلَى أَن يحصل الْغَرِيم وَالْمكَاتب المَال بِكَسْبِهِ حُرِّيَّته قَالَ وَكَذَلِكَ ابْن السَّبِيل لِأَن اشْتِغَاله بِالْكَسْبِ إِلَى أَن يحصل زَاد لمَنعه من السّفر وَكَذَلِكَ الْغَازِي يسْتَحقّهُ مَعَ كَونه كسوبا لهَذَا الْمَعْنى فَهُوَ كالعامل يسْتَحقّهُ مَعَ كَونه كسوبا لِأَنَّهُ إِذا اشْتغل بِالْكَسْبِ لَا يُمكنهُ عمل الصَّدَقَة
٨٩٣ - مَسْأَلَة رجل دفع سهم الغارمين إِلَى من عَلَيْهِ دين ثمَّ لم يتَبَيَّن للدافع أَنه صرف ذَلِك إِلَى دينه أَو إِلَى نَفَقَته فَإِن الزَّكَاة بِالدفع إِلَيْهِ سَقَطت عَنهُ ذمَّته مَا لم يتَبَيَّن أَنه دفع ألى الْغَرِيم
٨٩٤ - مَسْأَلَة وَسُئِلَ هَل للْفَقِير أَن يَأْخُذ من سهم الْفُقَرَاء وَيصرف ذَلِك إِلَى صدَاق زَوجته قَالَ يجوز لِأَنَّهُ دين كَسَائِر الدُّيُون ثمَّ إِن كَانَ من جنس الصَدَاق يدْفع إِلَيْهَا وَإِن كَانَ من غير جنس الصَدَاق بَاعَ مِنْهَا بِجِنْس الصَدَاق
٨٩٥ - مَسْأَلَة وَلَو ضمن فَقير عَن فَقير دينا ثمَّ طَالب الْمَضْمُون لَهُ الضَّامِن فَأخذ الضَّامِن سهم لغارمين وَدفع إِلَيْهِ هَل يحل لصَاحب الدّين وَهل يحْسب مَا أَخذه الضَّامِن من الزَّكَاة قَالَ يحل ويحسب ذَلِك عَن الزَّكَاة

2 / 644