606

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ يجب عَلَيْهِ إِلَّا نصف الْأُجْرَة وَالرَّدّ إِلَى الْمَالِك لَا على الْمُسْتَأْجر
٨٣٨ - مَسْأَلَة جمَاعَة عقدوا الشّركَة على دود القز وَالْبذْر من وَاحِد فَلم يَصح فَدفع وَاحِد دَابَّته لنقل الْوَرق فَتلفت فِي يَد النَّاقِل لَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي يَده بِحكم الْإِجَارَة الْفَاسِدَة لِأَنَّهُ دفع ليَأْخُذ شَيْء من الفيلج
٨٣٩ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا ليحمل أغناما إِلَى بلد كَذَا وليبيعه وَقَالَ إِن قل الْعلف فِي الطَّرِيق فبعه بِالْإِبِلِ فَقل الْعلف فَوجدَ من يَشْتَرِيهِ فَلم يَبِعْهُ وَمضى على وَجهه إِلَى ذَلِك الْبَلَد فَهَلَكت بعض الأغنام وانتقص قيمَة الْبَعْض قَالَ يضمن الْهَالِك وَالنُّقْصَان وَيسْتَحق من الْأُجْرَة بِقدر مَا مضى على حكم أمره وَلَا يسْتَحق لما مضى بعد قلَّة الْعلف وَوُجُود من يَشْتَرِيهَا بِالْإِبِلِ
٨٤٠ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر رجلا مُدَّة مَفْتُوحَة على الْأَجِير حق الله تَعَالَى من حد أَو حق الْعباد من قتل أَو حبس لدعوى مَال أَو عُقُوبَة بخرج فيستوفى الْحق وَيحبس وَإِن تعطل حق الْمُسْتَأْجر كَمَا يجب على الْأَجِير ترك الْعَمَل لصَلَاة الْجُمُعَة وَلَا يُطلق الْمَحْبُوس بِالْحَقِّ لصَلَاة الْجُمُعَة
٨٤١ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا ليَشْتَرِي لَهُ عشرَة أَذْرع من الكرباس فَاشْترى تِسْعَة أَذْرع أَو أحد عشر ذِرَاعا فنسج زَائِدا عَلَيْهِ أَو نَاقِصا عَنهُ فَالْحكم كَمَا ذكرنَا
٨٤٢ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر رجَالًا إجَازَة فَاسِدَة لحفظ مَاله فضيع الْأَجِير المَال الْمُسْتَأْجر لحفظه قَالَ يضمن الثَّمَرَة أَو الزَّرْع حَتَّى تلفت يضمنَانِ لِأَنَّهُمَا التزما الْحِفْظ فأشبها كَالْمُودعِ وَالْمُودع إِذا ضيع مَا الْتزم حفظه يضمن

2 / 629