584

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ حشيشا ليتَّخذ مظلة لِلْمَسْجِدِ لينْتَفع بِهِ النَّاس أَو الطوب والخشب ليبني جدارا حَتَّى لَا يتْلف أَرض الْمَسْجِد يجوز وَيكون عَارِية وَله أَن يرجع مَتى شَاءَ وَإِذا تلف ضَمَانه على الْمُتَوَلِي لِأَنَّهُ الْمُسَبّب وَإِن كَانَ مَنْفَعَة المظلة يعود إِلَى النَّاس كمن أَخذ مروحة عَارِية ليروح بهَا النَّاس فَتلف يكون الضَّمَان على الْآخِذ
٧٥٢ - مَسْأَلَة رجل أعَار من إِنْسَان التُّرَاب والآجر وَاللَّبن ليبني بِنَاء قَالَ أما إِعَارَة التُّرَاب للْبِنَاء لَا يَصح لِأَنَّهُ لَا يُمكن الْبناء إِلَّا بالطين ويتغير بِهِ عَن هيأته وحد الْعَارِية أَن يدْفع شَيْئا إِلَى غَيره لينْتَفع بِهِ على هَيئته من غير أَن يُغَيِّرهُ أما مَا ينتقص بِالِاسْتِعْمَالِ ويغير بِهِ فَلَا بَأْس أما الْمُتَغَيّر فَلَا يجوز لَهُ أَن يُغَيِّرهُ بصنعته عَن هَيئته وإعارة الدَّرَاهِم لَا يجوز على الْأَصَح لِأَن الِانْتِفَاع بِهِ على هَيئته لَا يُمكن وعَلى الْوَجْه الآخر يجوز لِأَنَّهُ يتَصَوَّر الِانْتِفَاع بِهِ على هَيئته بِأَن يزين بِهِ ذكائه أَو يضْرب على طبعه أما الْآجر وَاللَّبن نظر أَعَارَهُ ليبني بِنَاء لَا يُمكنهُ النزع من الْبناء سليما كَمَا لَو دفع لَا يجوز لِأَن حد الْعَارِية أَن يدْفع شَيْئا يُمكنهُ أَن ينْتَفع بِهِ وَيَردهُ كَمَا أَخذ وَإِن دفع ليبني جدارا وَأخذ الْأُجْرَة وَلَا يغرم أرش النُّقْصَان لِأَنَّهُ أَخذ ملك نَفسه
٧٥٣ - مَسْأَلَة إِذا اسْتعَار آجرا ولوحا ليبني فَيضمن الْمُعير أرش النُّقْصَان وَلَو اسْتعَار لَبَنًا أَو آجرا أَو خشبا ليبني بِنَفسِهِ فِي أرضه بَيْتا أَو جدارا فَفعل ثمَّ رَجَعَ الْمُعير لَهُ أَن يسْتَردّ إِلَيْهِ وَينْقص بِنَاؤُه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَخذ عين مَاله من غير أَن أَدخل نُقْصَانا على الْمُسْتَعِير فِي مَاله ومؤونة عمله لَا يعْتَبر لِأَنَّهُ كَانَ يعْمل لنَفسِهِ إِلَّا أَن يكون الْمُعير قد أَدخل فِيهِ شَيْئا من آلَة نَفسه فَانْتقضَ تِلْكَ الْآلَة بِنَقص الْمُعير ذَلِك النُّقْصَان وَلَو انْتقصَ من آلَات الْمُعير شَيْء بالإدخال فِي الْبناء لَا يضمن الْمُسْتَعِير لِأَن الْعَارِية إِذا انْتقض بِالِاسْتِعْمَالِ فِيمَا أذن فِيهِ لَا تكون مَضْمُونَة على الْمُسْتَعِير
٧٥٤ - مَسْأَلَة رجل لَهُ فِي ذمَّة آخر دين فَمَاتَ الَّذِي لَهُ وَخلف وَارِثا وَلم يرد الدّين إِلَى وَارِث الْمَيِّت حَتَّى مَاتَ الْوَارِث وَلم يخلف الْوَارِث أَو لم

2 / 607