558

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ الْقطع فَإِن بَاعَ دون الأغصان قبل أَن يتناهى قَالَ يشْتَرط الْقطع لِأَنَّهُ بَاعه دون الأَصْل كَمَا لَو بَاعَ الثَّمَرَة دون الشَّجَرَة وَسُئِلَ عَمَّا إِذا بَاعَ أَغْصَان الفرصاد قبل خُرُوج الأوراق قَالَ يَصح البيع مُطلقًا والأوراق تخرج على ملك المُشْتَرِي وَسُئِلَ عَمَّا إِذا بَاعَ أصل المبطخة بعد خُرُوج الْبِطِّيخ وإدراكه واجتنائه قَالَ لَا بُد من شَرط الْقطع وَإِن بَاعه من غير شَرط الْقطع لَا يَصح لِأَنَّهَا تثمر مرّة بعد أُخْرَى فَلَا يتناهى وَقَالَ مرّة إِذا كَانَ بعد بَدو الصّلاح فِي الْبِطِّيخ جَازَ مَعَ أَصله مُطلقًا

2 / 581