546

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ الشَّيْخ الْقفال وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَلم يجوز أَصْحَابنَا ﵏ لِأَن الْمَبِيع غير المرئي قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَلَو بَاعَ الْكَفّ مَعَ مَا فِي الجوالق لَا يخلوا مَا إِن رد إِلَيْهِ ثمَّ بَاعه أَو لم يرد فَإِن رد إِلَيْهِ ثمَّ بَاعه فَهُوَ كَمَا لَو بَاعَ شَيْئا رأى بعضه دون بعضه وَلَا يكون كصبرة رأى بَعْضهَا لَان رَأْي الْكَفّ متميزا وَإِن لم يردهَا إِلَيْهِ وباعها فَهُوَ كَمَا لَو بَاعَ لشخصين رأى أَحدهمَا دون الآخر وَكَذَلِكَ صبرَة من حِنْطَة جعلهَا صبرتين ثمَّ أرَاهُ إِحْدَاهمَا وباعهما فَيكون كمن بَاعَ عينتين رأى إِحْدَاهمَا دون الْأُخْرَى وَلَا يَجْعَل كصبرة وَاحِدَة رأى ظَاهرهَا لِأَن المرئي مُمَيّز عَن غير المرئي وَشرط صِحَة العقد فِي رُؤْيَة الْبَعْض أَن لَا يتَمَيَّز المرئي عَن غير المرئي أَو يكون المرئي من صَلَاح غير المرئي كالجوز يرى قشره يجوز أَو يكون مِمَّا يسْتَدلّ بِرُؤْيَة بعضه على رُؤْيَة كُله لكَونهَا غير مُخْتَلفَة فِي الْغَالِب كالصبرة من الْحِنْطَة فَإِذا تميز لايجوز كَمَا إِذا كَانَ شَيْئا لايستبدل بِرُؤْيَة بعضه على رُؤْيَة كُله مثل صبرَة من الْبِطِّيخ وَلم يكن من صَلَاحه لَا يجوز فالتمييز مُشَاهدَة فِيمَا لَا يخْتَلف صِفَاته تنزل منزلَة تميز الصِّفَات وَلَو جعل الصُّبْرَة صبرتين فَأرَاهُ إِحْدَاهمَا ثمَّ خلطهما فَهُوَ كَمَا لَو رأى بعض الْمَبِيع وَلَو رأى ظَاهر صبرَة ثمَّ الْمَالِك رفع مَا ظهر مِنْهَا ثمَّ بَاعَ الْبَاقِي من غير رُؤْيَة فَهُوَ كَبيع الْغَائِب لِأَن المرئي لم يَبِعْهُ قَالَ وَكَذَلِكَ بيع الْجَوْز وَيجوز وَإِن لم يرى اللب لِأَنَّهُ مستتر بِمَا فِيهِ صَلَاحه فَلَو رأى الْجَوْز وَلم يكسرهُ ثمَّ الْمَالِك كَسره وَبَاعَ اللب غيرمرئي فَهُوَ شِرَاء الْغَائِب فَأَما إِذا دفع مَا ظهر من الصُّبْرَة الَّتِي رَآهَا المُشْتَرِي وَبَاعه ذَلِك الَّذِي دفع فَيجوز قولا وَاحِدًا
٦٢٤ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ سفطا من الثِّيَاب لَا يدْرِي عَددهَا لَا يجوز وَإِن كَانَت مَفْتُوحَة يَرَاهَا كلهَا وَإِن لم يعرف عَددهَا يجوز على جَوَاز بيع الْغَائِب لِأَنَّهَا مطوية وَلَو قَالَ كل وَاحِد بِكَذَا يجوز كصبرة لَا يعرف عدد صبعانها بَاعَ كل صَاع بِكَذَا جَازَ
٦٢٥ - مَسْأَلَة ذكر الشَّيْخ أَبُو عَليّ لَو بَاعَ ثَوْبَيْنِ أَحدهمَا حَاضر بِشَرْط أَنه إِذا رأى الْغَائِب لَهُ الْخِيَار فِيمَا لَا يَصح قَالَ الإِمَام إِذا كَانَ باعهما صَفْقَة

2 / 569