544

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
- مَسْأَلَة إِذا بَاعَ دَارا فانهدمت قبل الْقَبْض لَا يَنْفَسِخ العقد إِن لم يفت الْبَعْض وَللْمُشْتَرِي الْفَسْخ وَإِن فَاتَ الْبَعْض يَنْفَسِخ فِي الْبَعْض وَفِي الْبَاقِي قَولَانِ ٦١٧ مَسْأَلَة إِذا بَاعَ شَيْئا وَادّعى البَائِع شرطا فَاسِدا وَأنكر المُشْتَرِي قبل أَن يحلف البَائِع ثمَّ حلف البَائِع كَانَ مُنْكرا للْبيع بِدَعْوَى شَرط الْفساد فَالْمُشْتَرِي كَانَ بَائِعا مَال الْغَيْر
٦١٦ - مَسْأَلَة لفظ البيع لَيْسَ بِشَرْط حَتَّى لَو قَالَ البَائِع خُذ هَذَا بِأَلف فَقَالَ المُشْتَرِي أخذت وَقَالَ المُشْتَرِي أَعْطِنِي هَذَا بِأَلف فَقَالَ البَائِع أَعْطَيْت كَانَ بيعا وَقد رَأَيْته للقفال
٦١٨ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر صباغا ليصبغ ثَوْبه بصبغ من عِنْد الصّباغ قَالَ لَا أجوز للْمَالِك بيع الثَّوْب قبل أَن يَأْخُذهُ من الصّباغ لِأَن الصَّبْغ عين للصباغ فِي الثَّوْب وَبيع الْمَبِيع قبل الْقَبْض لَا يجوز
٦١٨
- ٦١٩ مَسْأَلَة طِفْل بَاعَ شَيْئا من مَال إِنْسَان فِي حَال طفولته وَأخذ الثّمن فَهَلَك فِي يَده أَو أهلكه فلوليه أَن يسْتَردّ الْمَبِيع من المُشْتَرِي وَلَا ضَمَان على الطِّفْل فِيمَا أَخذ وَلَو بلغ الصَّبِي بعد مَا هلك الشَّيْء فِي يَده أَو أهلكه واسترد الْمَبِيع لَا يجب عَلَيْهِ ضَمَان الَّذِي أهلكه لِأَن المُشْتَرِي أهلك مَال نَفسه بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ
٦٢٠ - مَسْأَلَة قَالَ أَصْحَابنَا إِذا بَاعَ جَارِيَة شَرط الْخِيَار لَهما فوطىء البَائِع فِي زمَان الْخِيَار فَهُوَ فسخ للْبيع وَإِن وَطأهَا المُشْتَرِي يبطل خِيَاره على ظَاهر الْمَذْهَب دون خِيَار البَائِع فَإِذا اسْتَوْلدهَا المُشْتَرِي إِن قُلْنَا الْملك للْبَائِع لم ينفذ استيلاده وَإِن قُلْنَا مَوْقُوف فَحكم الِاسْتِيلَاد مَوْقُوف وَإِن قُلْنَا للْمُشْتَرِي

2 / 567