541

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ مرض ودق قديم قَالَ لَهُ الرَّد كَمَا لَو اشْتَرَاهُ وَبِه دمل وَهُوَ عَالم بِهِ فَبَان أَنه لَيْسَ بدمل لكنه أصل الجزام لَهُ الرَّد وكما لَو اشْتَرَاهُ وَرَأى بِهِ بَيَاضًا ظَنّه بهقا فَبَان برصا لَهُ الرَّد
٦٠٥ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى عبدا قد شرب الْخمر مرّة وَتَابَ وَصلح فَعلم المُشْتَرِي بعد الشِّرَاء ذَلِك قَالَ إِن كَانَ قد أقيم عَلَيْهِ الْحَد لَا رد لَهُ وَإِن لم يقم عَلَيْهِ الْحَد لَهُ الرَّد لِأَن وجوبا الْحَد عَلَيْهِ نقص بِهِ إِلَّا على قَوْلنَا إِن حُدُود الله تَعَالَى تسْقط بِالتَّوْبَةِ فَلَا يرد
٦٠٦ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى جَارِيَة على أَنَّهَا بكر فَبَانَت ثَيِّبًا لَهُ الرَّد فَلَو قَالَ البَائِع سلمتها إِلَيْك بكرا فثابت عنْدك وَقَالَ بل سلمت ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه فَلَو أَقَامَ كل وَاحِد بَيِّنَة إِمَّا رجلَيْنِ أَو أَربع نسْوَة قَالَ بَيِّنَة الثيابة أولى لِأَن مَعهَا زِيَادَة علم وَهُوَ زَوَال مَا كَانَت من الْبكارَة
٦٠٧ - مَسْأَلَة قَالَ وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ إِن مت فِي رَمَضَان فَأَنت حر ثمَّ اخْتلف العَبْد وَالْوَارِث فَقَالَ العَبْد مَاتَ فِي رَمَضَان وَقَالَ الْوَارِث بل بعده وَأقَام كل وَاحِد بَيِّنَة فَبَيِّنَة العَبْد أولى لِأَن عِنْدهم زِيَادَة علم وَهُوَ نَقله عَن الْحَيَاة إِلَى الْمَوْت
٦٠٨ - مَسْأَلَة إدا ادّعى أَنِّي اشْتريت مِنْك هَذَا العَبْد بِأَلف وَأديت الثّمن فَأنْكر وَنكل عَن الْيَمين وَحلف الْمُدَّعِي فَأخذ الْعين ثمَّ وجد بِالْعينِ عَيْبا لَهُ رده واستراد الثّمن لَان البيع قد ثَبت بنكول الْمُدعى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَمِينه كَمَا لَو قَامَ بَيِّنَة على الشِّرَاء لَهُ رده بِالْعَيْبِ
٦٠٩ - مَسْأَلَة دفع مسحاة إِلَى غُلَامه وَبَعثه لعمل فالغلام دفع المسحاة إِلَى إِنْسَان وَأخذ مِنْهُ مسحاة أُخْرَى فَهَلَكت المسحاة فِي يَد الْغُلَام قَالَ رَضِي

2 / 564