537

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ يسمعهُ من يقربهُ صَحَّ وَإِن لم يسمعهُ البَائِع وَإِن قَالَ خفِيا بِحَيْثُ لَا يسمعهُ من يقربهُ لَا يَصح كَمَا لَو حلف لَا يكلم فلَانا
٥٨٧ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى شَيْئا وَبَاعه ثمَّ أطلع على عيب قديم وَلم يعلم المُشْتَرِي بِهِ ثمَّ اشْتَرَاهُ لَيْسَ لَهُ الرَّد على البَائِع الأول لِأَنَّهُ تخلص عَن ظلامته بِالْبيعِ
٥٨٨ - مَسْأَلَة بيع الصُّوف على ظهر الْغنم لَا يجوز قَالَ ﵁ فَإِذا بَاعَ بعد الذّبْح عِنْدِي يجوز لِأَنَّهُ لَا يتَأَذَّى بِهِ إِذا استوعبه وَكَذَلِكَ الأكارع أَو الرؤوس بعد الذّبْح قبل أَن يفصلها إِذا بَاعهَا يجوز كَبيع أَغْصَان الشَّجَرَة
٥٨٩ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ القثاء والفرصد أَو الكراث بِشَرْط الْقطع فَلم يقطع حَتَّى ازْدَادَ وَطَالَ الكراث هَل يَنْفَسِخ العقد
فِيهِ قَولَانِ قَالَ ﵁ وَلَو بَاعَ أَغْصَان الفراصيد وَبَين مقاطعها بِبَيَان عقد يكون عَلَيْهَا فَمَا يزْدَاد فَوق ذَلِك المقطع من ورق أَو شجر وَطول يكون عِنْدِي للْمُشْتَرِي وَلَا يفْسخ بِخِلَاف القثاء والفرصد والكراث يزْدَاد لِأَن مَا يحدث من أَصله الَّذِي لم يَبِعْهُ غير متميز عَمَّا بَاعه لِأَن مقاطعها لَا تعرف بعد الزِّيَادَة وَكَذَلِكَ مَا يتَفَرَّع من أَلْقَت على أَصله الْمَوْجُود قبل البيع لَا يتَمَيَّز عَمَّا نبت من أَصله الَّذِي لم يدْخل فِي البيع
٥٩٠ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ ورق الفرصاد مَعَ مقاطعها بِشَرْط الْقطع فَلم يتَّفق الْقطع حَتَّى مضى أَوَانه وَصَارَ إِلَى حَالَة لَو قطع ضرّ بِالشَّجَرَةِ قَالَ لَا يقطع جبرا فَإِن تَرَاضيا على الْقطع وَإِلَّا يفْسخ العقد بَينهمَا وَيرد إِلَى البَائِع الثّمن
٥٩١ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ إِنَاء بِشَرْط أَن لَا يَجْعَل فِيهِ شَيْئا محرما كَالْخمرِ قَالَ

2 / 560