Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Editor
موفق عبد الله عبد القادر
Penerbit
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
@
أجَاب ﵁ إِن تعدّدت الدَّعْوَى وَإِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهَا تعدّدت الْيَمين وَإِن أَقَامَ الْبَيِّنَة عَلَيْهَا دفْعَة وَاحِدَة اتَّخذت الْيَمين
٥٢٣ - مَسْأَلَة ادّعى رجل أَنه اشْترى من رجل مَبِيعًا معينا بِثمن مَعْلُوم وَأَن مَالِكه بَاعه مِنْهُ ذَلِك بِالثّمن الْمعِين وَتقَابَضَا من الطَّرفَيْنِ وَشهد عِنْد الْحَاكِم بِصُورَة العقد وَالْقَبْض من الطَّرفَيْنِ الْجَارِي بَين الْمُتَبَايعين ذَوا عدل وَكَانَ البَائِع مَيتا أَو غَائِبا فَطلب المُشْتَرِي من الْحَاكِم أَن يحكم لَهُ على البَائِع بذلك هَل يفْتَقر فِي الحكم إِلَى يَمِين المُشْتَرِي الْمُعْتَبرَة فِي الحكم على الْمَيِّت قولا وَاحِدًا وعَلى الْغَائِب على أحد الْوَجْهَيْنِ أم لَا فَإِن وَجَبت الْيَمين فَمَا كيفيتها وَأي فَائِدَة لَهَا هَا هُنَا مَعَ أَن يَمِين الحكم إِنَّمَا شرعت خوفًا من إِبْرَاء أَو حِوَالَة أَو اعتياض كَمَا هُوَ مَعْرُوف فِي بَاب الدُّيُون وَهل من فرق بَين شَهَادَة الشَّاهِدين بِحُضُور عقد البيع وَالْقَبْض أَو الشَّهَادَة على إِقْرَار المتابعين فِي الْيَمين للْحكم على البَائِع وَهل لَو شَهدا على ميت بإبراء مَدين عَن دين وحكيا صُورَة الْإِبْرَاء أَو إِقْرَاره بِالْإِبْرَاءِ هَل يفْتَقر فِي الحكم عَلَيْهِ إِلَى يَمِين الْمَدِين الْمُدَّعِي بِالْإِبْرَاءِ أم لَا
أجَاب ﵁ نعم يفْتَقر ذَلِك إِلَى تِلْكَ الْيَمين خوفًا من مُفسد قَارن العقد أَو مزيل طَرَأَ بعده وَيَكْفِي فِي كيفيتها أَن يحلف أَنه الْآن مُسْتَحقّ لما ادَّعَاهُ وَكَذَلِكَ يَكْفِي مثله فِي سَائِر الصُّور من غير حَاجَة إِلَى تَفْصِيل الْأَسْبَاب وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين أَن يشهدَا على الْإِقْرَار أَو بَين أَن يشْهد على الْإِقْرَار أَو بَين أَن يشهدَا بِصُورَة العقد وَكَذَلِكَ الْإِبْرَاء
٥٢٤ - مَسْأَلَة أَرض مَمْلُوكَة لشخص وفيهَا غراس يتَصَرَّف فِيهِ رجل آخر تصرف المالكين من غير مُنَازع مُدَّة مديدة فَادّعى صَاحب الأَرْض أَن الْغِرَاس ملكه وَادّعى الْمُتَصَرف فِيهِ أَنه ملكه فَهَل القَوْل
2 / 523