46

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Penyiasat

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@ بالألفاظ إِلَّا صَحَّ إِذا كَانَ من أهل بلد اللافظ بهَا أَو متنزلا مَنْزِلَتهمْ فِي الْخِبْرَة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فِيهَا لِأَنَّهُ إِذا لم يكن كَذَلِك كثر خطأه عَلَيْهِم فِي ذَلِك كَمَا شهِدت بِهِ التجربة وَالله أعلم الْحَادِيَة عشرَة لَا يجوز لمن كَانَت فتياه نقلا لمَذْهَب إِمَامه إِذا اعْتمد فِي نَقله على الْكتب أَن يعْتَمد إِلَّا على كتاب موثوق بِصِحَّتِهِ وَجَاز ذَلِك كَمَا جَازَ اعْتِمَاد الرَّاوِي على كِتَابه وإعتماد المستفتي على مَا يَكْتُبهُ الْمُفْتِي وَيحصل لَهُ الثِّقَة بِمَا يجده من نسخه غير موثوق بِصِحَّتِهَا بِأَن يجده فِي نسخ عدَّة من أَمْثَالهَا وَقد يحصل لَهُ الثِّقَة بِمَا يجده فِي الثِّقَة بِمَا يجده فِي النُّسْخَة غير الموثوق بهَا بِأَن يرَاهُ كلَاما منتظما وَهُوَ خَبِير فطن لَا يخفى عَلَيْهِ فِي الْغَالِب مواقع الْإِسْقَاط والتغيير وَإِذا لم يجده إِلَّا فِي مَوضِع لم يَثِق بِصِحَّتِهِ نظر فَإِن وجده مُوَافقا لأصول الْمَذْهَب وَهُوَ أهل التَّخْرِيج مثله على الْمَذْهَب لَو لم يجده مَنْقُولًا فَلهُ أَن يُفْتِي بِهِ فَإِن أَرَادَ أَن يحكيه عَن إِمَامه فَلَا يقل قَالَ الشَّافِعِي مثلا كَذَا وَكَذَا وَليقل وجدت عَن الشَّافِعِي كَذَا وَكَذَا أَو بَلغنِي عَنهُ كَذَا وَكَذَا أَو مَا أشبه هَذَا من الْعبارَات أَو إِذا لم يكن أَهلا لتخريج مثله فَلَا يجوز لَهُ ذَلِك فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يذكرهُ بِلَفْظ جازم مُطلق فَإِن سَبِيل مثله النَّقْل الْمَحْض وَلم يحصل لَهُ فِيهِ مَا يجوز لَهُ مثل ذَلِك وَيجوز لَهُ أَن يذكرهُ فِي غير مقَام الْفَتْوَى مفصحا بِحَالهِ فِيهِ فَيَقُول وجدته فِي نُسْخَة من الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو من كتاب فلَان مَا لَا أعرف صِحَّتهَا أَو وجدت عَن فلَان كَذَا وَكَذَا أَو بَلغنِي عَنهُ كَذَا وَكَذَا وَمَا ضاهى ذَلِك من الْعبارَات وَالله أعلم الثَّانِيَة عشرَة إِذا أفتى فِي حَادِثَة ثمَّ وَقعت مرّة أُخْرَى فَإِذا كَانَ ذَاكِرًا الْفتيا الأولى ومستندها أما بِالنِّسْبَةِ إِلَى أصل الشَّرْع إِن كَانَ مُسْتقِلّا أَو بِالنِّسْبَةِ إِلَى مذهبَة إِن كَانَ منتسبا إِلَى مَذْهَب ذِي مَذْهَب أفتى بذلك وَإِن تذكرها وَلم يتَذَكَّر مستندها وَلم يطْرَأ مَا يُوجب رُجُوعه عَنْهَا فقد قيل لَهُ أَن يُفْتِي بذلك وَالأَصَح أَنه لَا يُفْتِي حَتَّى يجدد النّظر

1 / 52