445

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@ الاستتابة والإمهال فِي مدَّتهَا وَالله أعلم
٤٣٦ - مَسْأَلَة خصمان ذميان بَينهمَا محاكمة فِي شرعهم فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يتحاكما إِلَى ولي أَمرهم فَامْتنعَ الآخر من الْحُضُور إِلَى ذَلِك فَهَل يجْبر على محاكمته إِلَى ولي أَمرهم
أجَاب ﵁ لَا يجْبر على محاكمته عِنْد ولي أَمرهم فِي دينهم وَالْأَظْهَر أَن يجْبر الْمُمْتَنع على المحاكمة عِنْد قَاضِي الْمُسلمين إِذا دَعَاهُ خَصمه إِلَيْهِ وَالله أعلم
٤٣٧ - مَسْأَلَة رجل مُسلم تراضى هُوَ وَرجل يَهُودِيّ جَار لَهُ على أُمُور مِنْهَا أَن الْيَهُودِيّ يرفع بُنْيَانه على الْمُسلم قدر خَمْسَة أَذْرع بالهاشمي فَرفع فَهَل يجب هدم مَا رفع الْيَهُودِيّ من الْبُنيان المجدد أم لَا وَهل وَالْحَالة هَذِه إِذا رفع الْمُسلم إِلَى جَانب الْبُنيان الَّذِي جدده الْيَهُودِيّ بنيانا بإزائه بعد ذَلِك بأيام يسْقط حَتَّى الشَّرْع من هدم مَا جدده الْيَهُودِيّ من الْبُنيان الْمَذْكُور أم لَا وَإِذا لم يجب هدم الْبُنيان الَّذِي جدده الْيَهُودِيّ الْمَذْكُور هَل لِلْيَهُودِيِّ أَن يحدث فِي الْبُنيان الْمَذْكُور ميزابا يَرْمِي الى درب مُشْتَرك بَينه وَبَين الْمُسلم الْمَذْكُور مَعَه لَا غَيره أم لَا وَهل لَهُ أَن يفتح فِي الْبُنيان المجدد الْمَذْكُور كوَّة يشرف مِنْهَا على الْمُسلم فِي سلمه وَملكه أم لَا سَوَاء شَرط لَهُ ذَلِك الْمُسلم الْمَذْكُور فِي بُنْيَانه أم لم يشرط وَهل اذا وَجب ازالة الأَصْل على الْأَحْوَال يتَعَيَّن على صَاحب الْأَمر المسارعة إِلَى ازالته لنصرة الاسلام أم لَا وَهل إِذا اسْتَقر بُنيان الْيَهُودِيّ الْمَذْكُور وَلم يجب إِزَالَته لِلْيَهُودِيِّ أَن يشرف مِنْهُ أَو أحد من جنسه على الْمُسلم فِي ملكه أَو على أحد من أَهله أم لَا وَإِذا لم يكن لَهُ ذَلِك فَهَل يتَعَيَّن على صَاحب الْأَمر تعزيزه على الْمَاضِي وَمنعه فِي الْمُسْتَقْبل أم لَا وَهل إِذا رفع الذِّمِّيّ صَوته على الْمُسلم يتَعَيَّن على ولي الْأَمر تعزيره على

2 / 466