418

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
- مَسْأَلَة رجل قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثمَّ سكت وراجع زَوجته وَأَصْحَابه ثمَّ قَالَ ثَلَاثًا بِأَنَّهُ على كل مَذْهَب فَهَل يَقع عَلَيْهِ الثَّلَاث أم لَا
أجَاب ﵁ إِن كَانَ قد نوى الثَّلَاث أَولا بقوله أَنْت طَالِق وَقع عَلَيْهِ الثَّلَاث وَإِن لم ينْو ذَلِك أَولا لَكِن أَرَادَ ثَانِيًا بقوله أَنْت ثَلَاثًا بِأَنَّهُ تتميمه وَتَفْسِيره وعنى بقوله ثَلَاثًا بَائِنَة أَنَّهَا طَالِق ثَلَاثًا بَائِنَة فَيَقَع عَلَيْهِ الثَّلَاث أَيْضا وَلَيْسَ هَذَا من قبيل إِيقَاع الطَّلَاق بِالنِّيَّةِ أَو بِلَفْظ أشعر بِالطَّلَاق بل هُوَ من قبيل إِيقَاع الطَّلَاق بِكَلَام حذف بعضه أجتزاء بِالْبَاقِي مِنْهُ لدلالته عَلَيْهِ بِنَاء على الْقَرِينَة وَمِمَّا نَص عَلَيْهِ من هَذَا النَّوْع أَنه لَو قَالَ ابْتِدَاء أَنْت ثَلَاثًا وَنوى الطَّلَاق وَقع لمثل ذَلِك وَالله أعلم
مَسْأَلَة رجل رمت زَوجته إِلَيْهِ كتاب صَدَاقهَا وَسَأَلته الطَّلَاق ثَلَاثًا فَقَالَ لَهَا إِن كَانَ هَذَا كتابك وأبرأتيني مِنْهُ وأشهدت عَلَيْك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَقَالَت على الْفَوْر أَبْرَأتك مِنْهُ وَمَا أشهدت عَلَيْهِ ثمَّ رجعت فِي الصَدَاق فَمَا الحكم
أجَاب ﵁ أما الطَّلَاق فَلَا يَقع وَالْحَالة هَذِه وَأما الْإِبْرَاء
٣٩٠ - مَسْأَلَة رجل طلق زَوجته طَلْقَة رَجْعِيَّة ثمَّ جَاءَ بهَا إِلَى الَّذِي يعْقد وَيكْتب ليكتب عَلَيْهِ الطَّلقَة فَقَالَ لَهُ وَهُوَ لَا يعلم بتقدم الطَّلقَة قل لَهَا خالصتك على بَاقِي صداقك بِطَلْقَة فقاله وَقبلت وَهُوَ يُرِيد بذلك

2 / 439