380

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ لبيت المَال وَهل يجب على أولي الْأَمر استعادة مَا أَخَذُوهُ والمطالبة بِهِ أم لَا
أجَاب ﵁ لَا ينْتَقل إِلَيْهِم ذَلِك بِمُجَرَّد ذَلِك وَإِذا تناولوا مِنْهُ شَيْئا بِمُجَرَّد ذَلِك وَجب اسْتِرْدَاده مِنْهُم للجهة الْمُسْتَحقَّة لَهُ بِالشّرطِ فِيهِ وَالله أعلم
٣٢٤ - مَسْأَلَة رجل اكْتسب مَالا من حرَام وَعِنْده من المَال جملَة كَبِيرَة وَلم يكن لَهُ وَلَا لِعِيَالِهِ شَيْء فَكيف يعْمل بِهَذَا المَال حَتَّى يخلص من الْحَرَام وَكَذَلِكَ عِنْده قماش وَهُوَ حرَام فَكيف يعْمل بِهِ
أجَاب ﵁ إِذا لم يعرف صَاحب المَال الْحَرَام وَلَا يَرْجُو أَن يعرفهُ فليتصدق بِهِ عَن أَصْحَابه وَإِذا لم يكن لِعِيَالِهِ شَيْء جَازَ أَن يتَصَدَّق عَلَيْهِم لكفايتهم من ذَلِك المَال الْحَرَام وَمَا اشْتَرَاهُ فِي ذمَّته وَوزن ثمنه من المَال الْحَرَام فَلَيْسَ المُشْتَرِي بِحرَام وَإِنَّمَا ذمَّته مَشْغُولَة بِثمنِهِ وَإِذا حضر أحد من الإفرنج وَمَعَهُ سلْعَة يُرِيد بيعهَا فَقَالَ لَهُ هبني هَذِه السّلْعَة من غير شَرط وَأَنا أكافئك بِأَكْثَرَ من ثمنهَا من هَذَا المَال فَكَانَ ذَلِك طَرِيقا فالإفرنجي لَعَلَّه لَا يمْتَنع من ذَلِك
٣٢٥ - مَسْأَلَة رجل لَهُ أَوْلَاد وهب أكبرهم من ملكه قدر مَا يَخُصُّهُ من مِيرَاثه مِنْهُ وأزيد ثمَّ كتب كتابا مضمونه أَنه وهب وَلَده الْأَكْبَر الْمَذْكُور بَقِيَّة الْملك الَّذِي يخص بَقِيَّة الْإِخْوَة وَأَن وَلَده الاكبر وَقفه على أَبِيه الْوَاهِب ثمَّ من بعده على بَقِيَّة الْإِخْوَة الَّذين هم أَوْلَاد الْوَاهِب وإخوة الْمَوْهُوب لَهُ الْوَاقِف وَالإِخْوَة إِذْ ذَاك أَطْفَال ثمَّ من بعدهمْ على فُقَرَاء الْمُسلمين فَلَمَّا كبر بعض الْمَوْقُوف عَلَيْهِم أخبرهُ الْوَلَد الاكبر الْوَاقِف أَن وَالِده لم يَهبهُ شَيْئا وَلم

1 / 401