305

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
- مَسْأَلَة رجل أقرّ أَنه قبض مَالا نَقْدا على جِهَة الْمُضَاربَة ثمَّ مَاتَ وَترك أَوْلَادًا صغَارًا فَحَضَرَ وَكيل رب المَال وَهُوَ غَائِب فِي بلد آخر وَأثبت ذَلِك وَلم يُوجد فِي تركته شَيْء من جنس المَال الْمَقْبُوض فَهَل يفْتَقر الحكم بِهِ إِلَى إِثْبَات تَفْرِيط الْعَامِل وَهل يتَوَقَّف الحكم بعد ذَلِك على يَمِين رب المَال الْغَائِب والمحكوم عَلَيْهِم أَيْتَام أم لَا
أجَاب ﵁ مهما وجد فِي تَرِكَة الْعَامِل مَا يصلح أَن يكون للقراض وَيجوز اشتراؤه بِمَال الْقَرَاض فَلَا يتَوَقَّف الحكم على إِثْبَات تَفْرِيط الْعَامِل بترك الْإِيضَاح مَعَ تمكنه مِنْهُ فِي مخيف مَرضه وَلَا بِغَيْرِهِ من أَسبَاب التَّفْرِيط بل يستصحب بَقَاؤُهُ فِي ضمن مَا خلف من الْأَعْيَان الَّتِي بِهَذِهِ الصّفة من حَيْثُ أَن وضع مَال الْقَرَاض التقلب وَالنَّقْل فِي الْأَعْيَان فَلَيْسَ يلْزم من عدم رَأس المَال بِعَيْنِه عَدمه
هَذَا الِاسْتِصْحَاب مُقْتَضى ظَاهر الْمَذْهَب فِي نَظِير لَهَا وَهِي مَا إِذا ثَبت بِإِقْرَارِهِ أَن عِنْده ثوبا وَلم يجد فِي تركته غير ثوب فَإِنَّهُ يتْرك الْوَدِيعَة عَلَيْهِ ذكر صَاحب التَّهْذِيب وَفِي التَّتِمَّة اشارة اليه غير أَنه بترتب التَّضْمِين على هَذَا من وَجه آخر وَهُوَ عدم التَّمْيِيز فَإِنَّهُ لَا يدْرِي كم مَال الْقَرَاض من ذَلِك وَالله أعلم فَيضمن اذا رَأس المَال وَلَا حَاجَة إِلَى تَفْرِيط غير أَنه إِذا كَانَ الْمُخْتَار أَنه لَا يضمن إِذا لم يُوجد فِي تركته مَا يصلح أَن يكون رَأس مَال الْقَرَاض فَيَنْبَغِي إِذا قصر مَا وجد من تركته مِمَّا يصلح أَن يكون للقراض عَن الْوَفَاء بِرَأْس المَال أَن لَا يضمن مَا يبْقى فِي سَائِر تركته وَالله أعلم فَإِذا لَا يزِيد على مِقْدَار رَأس المَال وَلَا يُجَاوز مَا يصلح أَن يكون هَذَا وَمن عوضه وَالله أعلم
وَأما أَن لم يُوجد فِي تركته مَا يصلح أَن يكون من مَال الْقَرَاض وَكَانَ

1 / 326