298

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Penyiasat

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@ طلبت من الْخصم تَحْلِيفه عَلَيْهَا فَعَلَيهِ أَن يحلف على نَفيهَا إِن كَانَ صَادِقا نَفيهَا وَإِن لم يكن صَادِقا فقد علم تَمام الْحجَّة عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر فَلَيْسَ لَهُ دَفعهَا بِأَن يحلف على نفي الْحق وَإِن زعم أَنه صَادِق فِي نَفْيه كَمَا لَو اعْترف ظَاهرا بالمقدمة المتممة للحجة وَأَرَادَ أَن تحلف على نفي الِاسْتِحْقَاق زاعما أَنه صَادِق فِيهِ بِخِلَاف النَّظَائِر الْمَعْرُوفَة الَّتِي فِيهَا أَن يَدعِي عَلَيْهِ الْمُدَّعِي قرضا فَلَا يحلف على نفي الْقَرْض وَيُرِيد أَن يحلف على نفي الِاسْتِحْقَاق فَإِنَّهُ يقنع مِنْهُ بذلك لِأَن الْمُدَّعِي لم يقم حجَّة أصلا لَا تَامَّة وَلَا نَاقِصَة وَلم يُوجد مِنْهُ سوى الدَّعْوَى الَّتِي لَا حجَّة فِيهَا فتقنع مِنْهُ بِالْيَمِينِ على نفي الِاسْتِحْقَاق فَلَنْ يلْحق بِهِ مَا بعد إِقَامَة الْحجَّة لما فِيهِ من إِلْغَاء أثر ذَلِك فِي ذَاك وَصَارَ هَذَا كَمَا إِذا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْحجَّة على الْمُدعى عَلَيْهِ بِكِتَاب قَاض أورد فِيهِ الحكم على معِين متميز بِالِاسْمِ وَالنّسب فَأنْكر الْمُدعى عَلَيْهِ كَونه مُسَمّى بذلك الإسم مَعَ النّسَب فَطلب يَمِينه بِأَنَّهُ لَيْسَ مُسَمّى بذلك فحاد عَن الْيَمين على نفي ذَلِك إِلَى الْيَمين على نفي اسْتِحْقَاق مَا يَدعِيهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يقنع مِنْهُ بذلك عَليّ الصَّحِيح خلافًا للصيدلاني فَهَذَا من ذَلِك الْقَبِيل ثمَّ هَهُنَا جِهَة أُخْرَى تمنع من أَنا نقنع من الْوَارِث بِيَمِينِهِ أَنَّهَا لَا تسْتَحقّ من ذَلِك سوى

1 / 319