Fatawa Ibn Salah
فتاوى ابن الصلاح
Penyiasat
موفق عبد الله عبد القادر
Penerbit
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fatwa
@ قد عمل فِي بِنَاء الفرن وعمارته وَجب أَيْضا عَلَيْهِ أُجْرَة ذَلِك وَإِذا ادّعى الخباز دفع شَيْء من الْمغل إِلَى الْمَالِك وَأنكر فَالْقَوْل قَول الْمُدعى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينه إِذا لم يكن لَهُ بَيِّنَة وَالله أعلم
١٨٣ - مَسْأَلَة أَرْبَعَة اشْتَركُوا فِي حَانُوت ولأحدهم دَابَّة فَجَعلهَا بالتماسهم تعْمل فِي حمل حوائج الْحَانُوت عَارِية فَمَاتَتْ وَهِي تعْمل فِي الْحَانُوت
أجَاب ﵁ إِن مَاتَت وَهِي فِي أَيْديهم جَمِيعًا وَجب على الثَّلَاثَة المستعيرين ثَلَاثَة أَربَاع قيمتهَا وَقت التّلف وَهَكَذَا إِن مَاتَت فِي يَد مَالِكهَا وَلَكِن يجب حمل لحملة وَعمل تعمله للْجَمِيع على الْأَشْهر وَإِن كَانَت قد مَاتَت وَهِي فِي يَد مَالِكهَا خَاصَّة إِلَّا فِي عمل الْجَمِيع فَلَا يثبت عَلَيْهِم ضَمَان بِسَبَب مَا جرى من الْعَارِية وَالله أعلم
وَفِي التَّهْذِيب إِذا قَالَ لصَاحب الدَّابَّة احْمِلْ متاعي فَحَمله وَتَلفت الدَّابَّة كَانَ على صَاحب الْمَتَاع ضَمَانهَا
١٨٤ - مَسْأَلَة شخصان تشاركا فِي مَتَاع فَمَاتَ أَحدهمَا فِي نَاحيَة الْمغرب وَخلف بَيْتا فَحمل الشَّرِيك بَاقِي الْمَتَاع الْمُشْتَرك وسافر بِهِ إِلَى الْيمن فَبَاعَ هُنَاكَ الْجَمِيع على نَفسه وعَلى الْيَتِيم بِثمن فِي الذِّمَّة ثمَّ اشْترى مِمَّن بَاعه مَتَاعا آخر بِثمن فِي الذِّمَّة لنَفسِهِ ولليتيم بِنَاء على أَن يكون لَهُ حَظّ فِي حِصَّة الْيَتِيم من الرِّبْح وتقاصا أحد الثمنين بِالْآخرِ وَحمل هَذَا الْمَتَاع الى دمشق فَبَاعَهُ فِيهَا وكل ذَلِك من غير أَن يَأْذَن لَهُ فِي تَصَرُّفَاته فِي مَال الْيَتِيم مِمَّن يعْتَبر إِذْنه فِي ذَلِك فَهَل تقع تَصَرُّفَاته هَذِه عَن الْيَتِيم وَيصِح لَهُ غير مَوْقُوفَة على إجَازَة وليه ملحوظا فِي ذَلِك دفع الْعسر الناشيء فِي بيع الْأَمْتِعَة
1 / 308