281

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Penyiasat

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@ فِي الطَّرِيق ويضطرون مِنْهَا الى أضيقها وَالله أعلم ١٧٢ - مَسْأَلَة رجل لَهُ مَاء مُسْتَحقّ يجْرِي من قناة إِلَى ملكه وَطَرِيق المَاء فِي ملكه وَغير ملكه فتهدم طَرِيق المَاء فِي غير ملكه بِفعل ملاك الأَرْض وَبِغير فعلهم فَهَل على ملاك الأَرْض إصْلَاح مَا تهدم من طَرِيق المَاء فِي أَرضهم إِذا كَانَ مجْرَاه برسم قديم وَعَادَة مُسْتَقِرَّة أجَاب ﵁ نعم يجب عَلَيْهِم إصْلَاح ذَلِك إِذا كَانَ عَلَيْهِم إِجْرَاء المَاء فِي أَرضهم حَقًا لَازِما هَذَا هُوَ الْأَصَح ١٧٣ - مَسْأَلَة رجل لَهُ دَار وَإِلَى جَانبهَا عَرصَة ميزاب الدَّار يَرْمِي إِلَى الْعَرَصَة ثمَّ بَاعَ الْعَرَصَة فَهَل لمشتريها الْمَنْع من ذَلِك أجَاب ﵁ إِن كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى اجْتِمَاع المكانين فِي ملك مَالك وَاحِد وَكَونه مَالِكًا للتَّصَرُّف فِيهَا بِهَذَا النَّوْع من التَّصَرُّف وَغَيره فَلَا يبْقى ذَلِك لَهُ بعد خُرُوج الْعَرَصَة من ملكه لزوَال ذَلِك الْمَعْنى الَّذِي كَانَ هُوَ المبنى وَإِن كَانَ ذَلِك مَبْنِيا على سَبَب سَابق على اجْتِمَاعهمَا فِي ملكه أوجب جعل هَذَا حَقًا من حُقُوق الْملك الَّذِي فِيهِ الْمِيزَاب لَازِما فَذَلِك مُسْتَمر بعد بَيْعه الْعَرَصَة فَلَا يجوز لمشتريها الْمَنْع من ذَلِك وَالله أعلم ١٧٤ - مَسْأَلَة فِي قناة تَحت جِدَار شخص احْتَاجَ صَاحبهَا الى كشفها فَمَنعه صَاحب الْجِدَار فَهَل يلْزم بذلك أجَاب ﵁ نعم إِذا كَانَ بِحَق ثَابت لَازم وَتعذر مَا هُوَ الْمُسْتَحق من جَرَيَان المَاء فِيهَا إِلَّا بالكشف عَنْهَا والحفر عَلَيْهَا وعَلى الْحَافِر أَن يغرم أرش النَّقْص وَمِمَّا نستشهد بِهِ فِي مثل هَذَا من المسطور أَن من

1 / 301