244

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Penyiasat

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@
فِي طَريقَة أَو يعْمل صَنْعَة توصله وَيَقْضِي الْغَارِم من غير هَذَا المَال أم يحجز عَلَيْهِم فِي الْمَدْفُوع وَيُقَال لَا يجوز لكم صرفه إِلَّا فِيمَا أَنْتُم بصدده
أجَاب ﵁ لَا حجز عَلَيْهِم فِي ذَلِك لأَنهم ملكوا ذَلِك وَمن ملك شَيْئا تمكن من صرفه فِيمَا شَاءَ وَهَذَا الحكم مَنْقُول فِي الْمكَاتب والغارم وَابْن السَّبِيل ملتحقان بِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَن يخرج هَذَا على الْخلاف فِيمَا إِذا حصل الِاسْتِغْنَاء عَن الْمَأْخُوذ بابراء وَنَحْوه لقِيَام الْفرق وَالله أعلم
١١٢ - مَسْأَلَة رجل مُقيم بِبَلَد وَقد وَجَبت عَلَيْهِ زَكَاة وَله قريب مُقيم بِبَلَد آخر فَهَل لَهُ أَن ينْقل بعض مَا وَجب عَلَيْهِ من الزَّكَاة ويدفعها لقريبه الْمَذْكُور أَو يفرقها فِي الْموضع الَّذِي وَجَبت عَلَيْهِ فِيهِ
أجَاب ﵁ الْأَظْهر أَن ذَلِك جَائِز بِشَرْطِهِ وَالله أعلم
١١٣ - مَسْأَلَة فلاح يستقرض من الدُّيُون مَا يبذره فِي أَرض بَيت المَال فَإِذا حصل حَاصله أدّى الْقَرْض وناصفه السُّلْطَان فِي الْبَاقِي فَأخذ نصفه فَهَل يجب على الْفَلاح وَحده عشر الْجَمِيع إِذْ بلغ نِصَابا أَو لَا
أجَاب ﵁ وَقَالَ عشر الْجَمِيع على الْفَلاح الْمَالِك المبذر فَإِنَّهُ الْمَالِك لجَمِيع الزَّرْع وَالَّذِي يَأْخُذهُ نَائِب بَيت المَال إِنَّمَا يَدْفَعهُ الْفَلاح عوضا عَن مَنْفَعَة الأَرْض رَاضِيا بذلك كالأجرة وَالدّين لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَفَسَاد هَذِه الْمُعَامَلَة لَا يَجْعَل الَّذِي دَفعه مَعَ رِضَاهُ على سَبِيل الْعِوَض دَاخِلا فِي قبيل الْمَغْصُوب وَلَا يَنْبَغِي أَن يثقل ذَلِك على الْفَلاح فَإِنَّهُ يحصل لَهُ

1 / 264