236

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@ الموطن مَعَ أَنه يَكْفِي فِي الانتهاض فِي تَقْرِيره الْبناء على أَحدهَا وترجيحه
وَفِي الْمَسْأَلَة نَص خَاص بهَا يدل على حكمهَا وَهُوَ الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من ترك الْجُمُعَة من غير ضَرُورَة كتب منافقا فِي كتاب لَا يمحى وَلَا يُبدل
وَذكر الشَّافِعِي أَن فِي بعض رواياته من ترك الْجُمُعَة ثَلَاثًا
فَمن الْوَجْه الَّذِي قرر فِي النَّص الشَّامِل للْجُمُعَة وَغَيرهَا من المكتوبات وَهُوَ قَوْله ﷺ فَمن تَركهَا فقد كفر إِن أَرَادَ أَنه قد اسْتوْجبَ مَا يستوجبه الْكَافِر من الْقَتْل يَتَقَرَّر فِي هَذَا النَّص إِن المُرَاد بِهِ أَنه الْمُنَافِق فِي استجابة الْقَتْل إِذا باح بنفاقه وَالْعلم عِنْد الله ﷾ رَبنَا آتنا من لَدُنْك رَحْمَة وهيء لنا من أمرنَا رشدا وَالله أعلم
١٠٠ - مَسْأَلَة طَائِفَة من الْفُقَرَاء يَسْجُدُونَ بَعضهم لبَعض ويزعمون أَن ذَلِك تواضع لله وتذلل للنَّفس ويستشهدون بقوله تَعَالَى وَرفع أَبَوَيْهِ على الْعَرْش وخروا لَهُ سجدا فَهَل يجوز أَو يحرم وَهل يخْتَلف

1 / 256