227

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Penyiasat

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@ للمحق بِمَاذَا ينمحق بِالْفَجْرِ الثَّانِي أم بِغَيْر ذَلِك وَإِن رَأَوْا أَن يذكرُوا مَا عِنْدهم فِي الْفجْر الأول وَالْفَجْر الثَّانِي وَالْفرق بَينهمَا ليهتدي بذلك مهتد أَو يَقْتَدِي بِهِ مقتد وَهل تجوز صَلَاة الْفجْر إِذا أَخذ الْفجْر الأول فِي الانتشار أَو فِي الامتداد والانحطاط أجَاب ﵁ لَيْسَ انمحاقه بِالْفَجْرِ الثَّانِي فان بَينهمَا فصلا وَإِنَّمَا ينمحق بسواد يعقبه وَالْفَجْر الأول يَبْدُو طَويلا دَقِيقًا صاعدا فِي الجو متعقبا سوادا واظلاما وَلذَلِك سمي الْخَيط الْأسود وذنب السرحان وَهُوَ الذَّنب وَأما الْفجْر الثَّانِي فَهُوَ يَبْدُو منتشرا مُعْتَرضًا فِي الْأُفق مزدادا ضِيَاء بعد ضِيَاء وَلَا تجوز صَلَاة الْفجْر بِنَاء على الْفجْر الأول وَمَا ذكر فِي السُّؤَال فمحال فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذ فِي الانتشار بل فِي الانحطاط على مَا تقدم من وَصفه وَالله أعلم ٩١ - مَسْأَلَة صبي حر وَعبد اجْتمعَا أَيهمَا أولى بِالْإِمَامَةِ وَقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي التَّنْبِيه الْحر أولى من العَبْد والبالغ أولى من الصَّبِي أجَاب ﵁ إِذا اسْتَوَى حظهما من الدّين وَالْفِقْه وَالْقِرَاءَة وَسَائِر الْخِصَال الْمُعْتَبرَة فِي التَّقْدِيم فَالظَّاهِر أَنَّهُمَا يتساويان فَإِنَّهُمَا تَسَاويا فِي عدم أهليتهما للتقديم فِي المناصب الشَّرْعِيَّة وسلامة الصَّبِي من الْمعاصِي يقابلها أَن الْبَالِغ أَكثر تحرجا من مفسدات الصَّلَاة لِأَن الْحَرج يلْحقهُ وَلَا يلْحق الصَّبِي وَالله أعلم كنت قد ذهبت فِي هَذَا إِلَى مثل مَا هُوَ الْأَظْهر فِي أَمْثَال هَذِه الْمَسْأَلَة من الْمسَائِل المسطورة وَهُوَ كَمَا لَو اجْتمع بَصِير وأعمى أَو اجْتمع عبد فَقِيه وحر

1 / 247