225

Pemisah untuk Sambungan Masukkan dalam Penghantaran

الفصل للوصل المدرج

Penyiasat

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Penerbit

دار الهجرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

عمر حدثه أن عمر قال: " من باع عبدا له (٢١/ب) مال، فماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط الذي اشتراه " (^١). وأما حديث محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله المماثلان لحديثي محمد بن بشير: فأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا: نا أحمد بن يحيى الحلواني نا محمد ابن الصباح نا محمد بن عبيد نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: " من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري " (^٢). روى الفصل الأخير في ذكر العبد الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، ووهم ف إفراده ذلك وهما قبيحا. فخالفه محمد بن أحمد بن أبي المثنى الموصلي فرواه عن محمد بن عبيد عن عبيد الله ع نافع عن ابن عمر عن عمر، وهو الصواب. وأما حديث ابن عفان: فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي - بنيسابور - نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر.

(^١). لم أقف على من أخرجها وأشار إلى الروايتين عن محمد بن بشير العبدي الإمام الدارقطني في العلل ٢/ ٣٤٢. (^٢). رواه أحمد في المسند ٢/ ١٠٢.

1 / 235