Fasl Khitab
فصل الخطاب
Penyiasat
لجنة من العلماء
Nombor Edisi
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
لجنة من العلماء
Nombor Edisi
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
مع أنه لا يجوز للمقلد أن يكفر إن لم تجمع الأمة على قول متبوعه فبينوا لنا: من أين أخذتم مذهبكم هذا؟
ولكم علينا عهد الله وميثاقه إن بينتم لنا حتما يجب المصير إليه، لنتبع الحق إن شاء الله.
فإن كان المراد مفاهيمكم.
فقد تقدم أنه لا يجوز لنا ولا لكم ولا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر الأخذ بها، ولا نكفر من معه الإسلام الذي أجمعت الأمة على [أن] من أتى به فهو مسلم.
فأما الشرك ففيه أكبر وأصغر، وفيه كبير وأكبر، وفيه ما يخرج من الإسلام، وفيه ما لا يخرج من الإسلام، وهذا كله بإجماع.
وتفاصيل ما يخرج مما لا يخرج يحتاج إلى تبيين أئمة أهل الإسلام الذين اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد، فإن أجمعوا على أمر لم يسع أحدا الخروج عنه، وإن اختلفوا فالأمر واسع.
فإن كان عندكم عن أهل العلم بيان واضح فبينوا لنا - وسمعا وطاعة -.
وإلا، فالواجب علينا وعليكم الأخذ بالأصل المجمع عليه، واتباع سبيل المؤمنين.
وأنتم تحتجون أيضا بقوله عز وجل {لئن أشركت ليحبطن عملك } (1).
وبقوله عز وجل في حق الأنبياء: {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} (2).
وبقوله تعالى: {ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا} (3).
Halaman 30
Masukkan nombor halaman antara 1 - 120