المبحث الثاني
في وصف الكتاب المحقق
هذا الكتاب هو عبارة عن فصل عقده المؤلف للحديث عن العقود المحرمة، وما يترتب على إيقاعها من النفاذ وعدمه، وعلى ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فلا يترتب على المحرم ما يترتب على الحلال.
ثم بَيَّن أن الشارع لا يوجد في كلامه شيء من الشروط، ولا بيان صحة العقود أو عدم صحتها، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وبقوله في عقودٍ هذا لا يصلح، والصحابة والتابعون ومن بعدهم كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، ثم ذكر أمثلة على ذلك، وأنه لا يوجد قط في