45

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Penyiasat

صالح بن محمد السلطان

Penerbit

دار أصداء المجتمع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

امرأته ولا يستحق حد الزنا مع ذلك (١)، وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفي غيرها كالثياب التي فيها خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس، وفي الحديث الذي في السنن: (( إن الله لا يقبل صلاة مسبلٍ )) (٢).

والثوب النجس فيه نزاع (٣)، وفي قدر النجاسة

(١) الإشارة إلى نكاح امرأته مع كونه حراماً في حال الإحرام.

(٢) أخرجه أبوداود في سننه ٤١٩/١-٤٢٠ كتاب الصلاة (٢)، باب الإسبال في الصلاة (٨٣)، رقم (٦٣٨)، وأحمد في مسنده ٣٧٩/٥ من حديث أبي هريرة، وقال في معالم السنن مع سنن أبي داود ٤٢٠/١: "في إسناده أبو جعفر، رجل من المدينة، لا يعرف اسمه"، وضعفه الألباني، ينظر ضعيف سنن أبي داود ص(٥٩).

(٣) انظر الاختيار ٣١/١، ٤٥، قوانين الأحكام الشرعية ص(٤٨-٤٩)، بداية المجتهد ٥٨/١-٥٩، المجموع شرح المهذب ١٢٦/٣-١٢٧، ١٣٦، المغني مع الشرح ٧١٣/١، ٧٢٤.

45