43

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Penyiasat

صالح بن محمد السلطان

Penerbit

دار أصداء المجتمع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

الوصف في الأصل أو الشرع، أو يمنع تأثيره في الأصل، وذلك أنه قد يذكر وصفاً يجمع بين الأصل والفرع، ولا يكون ذلك الوصف مشتركاً بينهما، بل قد يكون منفياً عنهما أو عن أحدهما، وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعي انتقاضه بإحدى الصورتين ليس هو

= أولهما: منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل، وقد مثله الأصوليون بقياس الكلب على الخنزير في عدم طهارة جلده بالدبغ بجامع أنه يغسل الإناء من ولوغه سبعاً، ولكن المعترض لا يسلم بوجود هذا الوصف المدعى علة في الأصل، وينظر في ذلك: شرح الكوكب المنير ٢٥٤/٤، والتمهيد لأبي الخطاب ١١٥/٤، وإرشاد الفحول ص(٢٣١).

ثانيهما: منع تأثير الوصف المدعى علة في الأصل، ومثله الأصوليون بقياس الغائب على بيع الطير في الهواء في البطلان بجامع أنهما غير مرئيين، ولكن المعترض يمنع تأثير هذا الوصف في الأصل حيث إن بيع الطير في الهواء باطل حتى ولو كان مرئياً، ينظر شرح الكوكب المنير ٢٦٦/٤، والبحر المحيط ٢٨٥/٥، والتبصرة ص(٤٦٤)، والتمهيد لأبي الخطاب ١٢٨/٤.

43