41

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Penyiasat

صالح بن محمد السلطان

Penerbit

دار أصداء المجتمع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fiqh Hanbali

الصوم، فإذا صام صح لأنه سماه صوماً.

فيقال لهم : وكذلك الصوم في أيام الحيض وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة جنسه مشروع، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبال غير القبلة، ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع، فإنه إذا قيل: الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث وذلك صفة في الزمان.

قيل : والصفة في محل الفعل - زمانه ومكانه - كالصفة في فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها أو في غير عرفه لم يصح وهو صفة في الزمان والمكان، وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى أو في غير منى وهو صفة في الزمان والمكان، واستقبال غير القبلة هو

41