55

Faraid

الفرائض وشرح آيات الوصية

Penyiasat

د. محمد إبراهيم البنا

Penerbit

المكتبة الفيصلية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٥

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

زيد بن ثَابت وَالصَّحَابَة لَا من هَذَا الحَدِيث لَكِن فِي الحَدِيث قُوَّة وَزِيَادَة بَيَان لما انْعَقَد عَلَيْهِ إِجْمَاع الْعلمَاء الَّذين هم حجَّة على من سنّ عَنْهُم وَبِاللَّهِ التَّوْقِيف وَمن السّنَن الْوَارِدَة فِي الْفَرَائِض أَيْضا حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن رَسُول الله ﷺ قضى فِي بنت وَابْنَة ابْن أَن للْبِنْت النّصْف ولابنة الابْن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَهُوَ صَحِيح وَمِمَّا جَاءَ فِي الحَدِيث أَيْضا من هَذَا الْبَاب حَدِيث طَاوس عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ ورث الْخَال وَقد اخْتلف فِي رفع هَذَا الحذيث وروى أَيْضا عَن طَرِيق الْمِقْدَام بن معد يكرب ومعاد وَغَيره

1 / 80