Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس.
وهذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظن، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن.
واستدل المشهور على الإمكان: بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال (1).
وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل (2) بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه (3) بانتفائها، وهو غير حاصل فيما نحن فيه.
فالأولى أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان.
والجواب عن دليله الأول: أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع.
مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى - بعد تسليمه (4) - إنما (5) هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا و (6) فروعا على
Halaman 106
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615