7

Faraid Usul

فرائد الأصول

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع (1) بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق (2)، بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم - لا في نفس الأمر - كما هو قول بعض (3).

وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشئ بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين (4): من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير (5) الحاصل من الكتاب والسنة - كما سيجئ -، وما ذهب إليه بعض: من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى (6).

Halaman 32