Faraid Usul
فرائد الأصول
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الأصل (1)، ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي، لأن التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث.
نعم، ظاهرهم في مسألة " دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ":
الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير (2)، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة (3).
والإنصاف: أنه لا يخلو عن قوة، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة و (4) في واقعة (5)، وأما المخالفة تدريجا و (6) في واقعتين فهي لازمة البتة، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد (7)، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبد (8) بحكم ظاهري عند كل واقعة، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك، إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.
وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة،
Halaman 91
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615